الفاضل الآبي
70
كشف الرموز
ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء ، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر . وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث ، قولان أصحهما المنع . وأما الغسل ففيه الواجب والندب ، فالواجب منه ستة : ( الأول ) غسل الجنابة : والنظر في موجبه ( موجباته خ ل ) وكيفيته وأحكامه : أما الموجب للغسل فأمران : ( أحدهما ) إنزال المني يقظة ونوما ( أو نوما خ ل ) ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن . ويكفي في المريض الشهوة ، ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به .
--> ( 1 ) الواقعة - 78 .